موضوع: البلدية هي جماعة الإقليمية الأساسية الثلاثاء أبريل 12, 2011 11:13 am
بلدية هي وحدة إدارية لامركزية أو هيئة إقليمية في النظام الإداري الجزائري و هذا ما نصت المادة الأولى من قانون 90-08 بقوله : (( البلدية هي جماعة الإقليمية الأساسية ، و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تحدث القانون ))
و البلدية لها ٌليم و مركز و إسم و تتبين حدودها الإدارية ، وتتم بموجب مرسوم يتخذ بناءا على تقرير وزير الداخلية .
أما عن بلدية باب الزوار فتقع في الناحية الشرقية لمحفظة الجزائر الكبرى ، يحدها شمالا بلدية برج الكيفان و الدائرة الحضارية المحمدية أما جنوبا و غربا فتحدها بلدية واد السمار و شرقا بلدية الدار البيضاء .
ظهرت بلدية باب الزوار بعد التقسيم الإداري في عام 1984كنيجة حتيمية للتحولات الإقتصادية و الإجتماعية التي عرفتها منذ تاريخ ظهورها ن و عرفت تطورا كبيرا خاصة في الجانب الإجتماعي إثر إنجاز العديد من المشايع السكنية و الهياكل القاعدية .
المبحث الثاني : الهيكل التنظيمي للبلدية و مصالحها
1- الأمانة العامة :
يعتبر الأمين العام المسؤول الأول عن الإدارة بالبلدية و المحرك الأساسي لمصالحها فهو مكلف بـــ:
- القيام بإعداد إجتماعات المجلس الشعبي البلدي . - القيام بتنفيذ المدوالات التي يصدرها المجلس الشعبي البلدي . - القيام بتنفيذ محضر مدوالات المجلس الشعبي البلدي و القرارات للسطة الوصية . - تحقيق إقامة المصالح الإدارية و التقنية و تنظيمها و التنسيق بينهما . - ممارسة السلطة السليمة على موظفي البلدية . - و يساعد في ممارسة هذ ه المهام مكتب الأمانة العمة الذي يمارس الصلاحيات التالية :
- إستقبال البريد و تسجيله (الوارد/ الصادر ) .
- إستقبال الموظيفين و توجيههم إلى مكتب الأمين العام .
- إسقبال المكالمات الهاتفية .
- رقن المراسلات التي يتولى تنفيذها الأمين العام (المداولات ، القرارات ، المراسلات ……) .
و إلى جانب الأمين العام نجد رئيس ديوان المجلس الشعبي و هذا تحت إشرافه و يقوم بمايلي :
- تحرير محاضر إجتماعات الرئيس . - إستقبال البريد . - تدوين كل اوثائق المتعلقة بأشغال الرئيس . - كما يمكن له و بعد الموافقة من قبل الرئيس المواطنين و تسجيل شكواهم ثم يعرضها على المجلس .
2- مصلحة الحالة المدنية :
تعتبر مصلحة الحالة المدنية شريان البلدية لأنها تعامل مباشرة مع المواطنين حيث تقدم هم خدمات كثيرة و تلبي لهم كل ما يحتاجونها من وثائق إدارية وتتكون هذه المصلحة من ثلاث مكاتب هم :
- مكتب الشهادات الميلاد، الوفاة ، عقود الزواج (بالعربية و الفرنسية ) . - مكتب البطاقات الشخصية و العائلية للحالة المدنية (بالعربية و الفرنسية ) . - مكتب بطاقات الإقامة صالحة للملف الإداري .
3- مصلحة الانتخابات و الإحصاء و الحج : تشمل هذه المصلحة على مكتبين و هما :
أ – مكتب الانتخابات :
يهتم هذا المكتب بإعداد و ضبط و تطهير القوائم الإنتخابية كل سنة و تبدأ العملية من 21 أكتوبر إلى غاية 30 من نفس الشهر ، كما يقوم هذه المصلحة بتسجيل المواطنين الذين بلغوا السن القانوني للإنتخاب (18 سنة ) كما تقوم أ يضا بعملية الشطب في حالة تحويل الإقامة و التعديلات في حالة الأخطاء ، بالإضافة إلى قيام بعملية تسجيل المواطنين لأداء فريضة الحج .
- مكتب الإحصاء : يقوم هذا المكتب بالمشاركة في عملية إحصاء سكان البلدية بالتعاون مع الديوان الوطني للإحصاء و هذه العملية تتم كل عشر سنوات .
4- مصلحة التنظيم و المنازعات :
تعمل هذه المصلحة على فصل النزاعات التي تكون على البلدية طرفا فيها ، ذات الصبغة الإدارية ، مدنية ، جزائية .
مهامه :
معظم أعمالها مرتبطة بالمصلحة التقنية و لمصلحة الإقتصادية و المصلح أملاك الدولة ، و عند إبرام إحدى هذه المصالح إتفاقية مع الخواص أو المؤسسات الإقتصادية وعند ثبوت أي خلاف أو إخلال أحد الأطراف للإتفاق ، تحول هذه القضية إلى مصلحة المنازعات التي تقوم بإعطاء تقرير حسب الإتفاق بالنظر إلى القانون ، و إذا لم يحل النزاع تحول القضية إلى القضية إلى القضية للصفل فيها بعد التقرير و الوثائق ، و تعتمد هذه مصلحة المنازعات على القانون البلدي رقم 09-08 المؤرخ في 07 أفريل 1999 (الجريدة الرسمية رقم 15 )
5- مصلحة الشؤون الاجتماعية و النشاطات و الرياضية :
تتكون مصلحة الشؤون الاجتماعية مع أربعة مكاتب وهي :
أ*- مكتب الحماية الاجتماعية :
يقوم هذا المكتب بالمهام التالية : - الإعانة الاجتماعية إلى جانب مفات ضحايا الإرهاب : مثلا الدخول المدرسي ، قفة رمضان ………..إلخ
- إيداع ملفات المعوقين و المكوفين و الأمراض المزمنة لدى مديرية الحماية الإجتماعية قصد منحهم البطاقات . - الكفالة و تسلم هذه الشهادات بناءا على طلب الضمان الإجتماعي . - بطاقات العلاج المجاني و شهادات الإحتجاج .
ب*- مكتب السكن الاجتماعي :
يقوم هذا المكتب بإستقبال ملفات طلبات السكن للمواطنين حيث يقوم أعوان الموظفين هذا المكتب بترتيبها و تصنيفها بعد التأكد من إكتمال الملف الذي ينبغي أن يحتوي على مايلي :
- شهادة الميلاد . - بطاقة الإقامة . - كشف الراتب . - صورتين شمسيتين . - تصريح شرفي يقر صاحبه بعدم إستفادته من سكن أو قطعة أرض .
كما يوجد على مستوى هذا المكتب مساعدتين إجتماعتين تقومان بناءا على طلب المواطنين أو بطلب من اللجنة المكلفة بدراسة الملفات قصد التأكد من الحالة السكنية للمعنين .
ج- مكتب الشبكة الاجتماعية :
يقوم هذا المكتب باستقبال الطلبات المتعلقة بطلب وظيفة في إطار الشبكة الاجتماعية و تقدر الأجرة
بــ: 2800 دج شهريا ، كما يقوم أيضا بإعطاء المنحة الجزافية للتضامن المتعلقة بكبار السن و الذي يشترط ألا يكون مسجلين . في الصندوق الوطني للتقاعد و ليس لديهم أي مورد مالي كما ينبغي ألا يقل السن عن 60 سنة و تقدر هذه الأجرة بــــ: 900 د ج
كما يوجد مناصب لرؤساء الورشات و الذي يقدر أجرهم بــــ: 4000 د ج .
6- مكتب الميزانية و الشؤون الإقتصادية :
تتكون هذه المصلحة من ثلاث مكاتب و هي :
أ*- مكتب إعداد الميزانية :
يقوم هذا المكتب بإعداد ميزاينات البلدية و توجيهها للجهة امختصة قصد المصادقة .
ب*- مكتب أملاك الدولة : يقوم هذا المكتب بإحصاء البلدية و تحصيل المدفوعات الخاصة بالبلدية .
ج – مكتب الشؤون الإقتصادية : يقوم هذا المكتب بتسليم الحرفية و التعاونية \للمواطنين ومنح شهادات الوجود و شهادات التحقيق .
7- مصلحة المستخدمين و التكوين :
من الطبيعي أن توجد في كل إدارة عامة مصلحة تقوم بتسير الحياة المهنية للموظفين و تسمى هذه بمصلحة المستخدمين التي و تتكون هذه المصلحة من مكتبين هما :
أ – مكتب تيسير الحياة المهنية و التكوين المستخدمين :
يقوم هذا المكتب بمتابعة حالات و حركة المستخدمين وتسير و مراقبة الأسلاك ، و تسير الوضعية الإدارية للمستخدمين الإداريين و التقنيين بصفة عامة و تحضير جدوال الرقية و تحضير ملفات القاعد و إحالتها على الجهة المختصة .
ب- مكتب الأجور : يقوم هذا المكتب بتسديد أجور المستخدمين بالبلدية و تسديد الإستدراكات .
8- مصلحة الأشغال الجديدة و التجهيز:
تتكون هذه المصلحة من مكتبين و هما :
أ – مكتب الصفقات : يقوم هذا المكتب بإعداد و تحرير الصفقات المبرمجة من طرف البلدية و متابعتها و الإبلاغ عن كل التأخرات .
ب- مكتب التخطيط و التنمية : يقوم هذا المكتب بتخطيط البرامج على مستوى البلدية و خاصة منها مخططات التنمية و متابعتها .
9- مصلحة التعمير و البناء : يتكون هذا المكتب من ثلاث مكاتب و هي :
أ – مكتب رخصة البناء و الأشغال الصغرى : يقوم هذا المكتب بعد استقبال طلبات البناء و تحريرها بعد دراستها ، و تحرير رخص الأشغال الصغرى بعد المعاينة .
ب- مكتب الاحتياطات : يقوم هذا المكتب بمتابعة عقارات البلدية و دراسة طروحات الخاصة بها و عرضها على السلطة الوصية .
ج- مكتب المراقبة الحضرية :
يقوم هذا المكتب بالمراقبة الحضرية و تسجل كل الأشغال الجارية على مستوى البلدية .
9- مصلحة الوسائل العامة : و تتكون من خمسة مكاتب :
أ- مكتب صيانة أملاك البلدية و الطرقات : يقوم هذا المكتب بصيانة أملاك البلدية بما فيها المؤسسات التربوية وصيانة الطرقات بما فيها التعبيد .
ب- مكتب التمويل و المخازن العامة : يقوم بإجراء المشتريات الخاصة بالبلدية و تسيير المخازن العامة بما في ذلك تسجيل اللوازم
الصادرة و الواردة .
ج- فرع حضير ة السيارات : يقوم بصيانة معدات البلدية (الشاحنات ، السيارات ………….إلخ .) وتعيين المعدات لفائدة المصالح بما فيها التقنية و الإدارية .
د- مكتب الحراس و المنظفات : يقوم بضمان حراسة منشآت البلدية (المؤسسات التربوية ، حضيرة السيارات ………. إلخ ) و حراسة مقر البلدية ونظافته . و- مكتب الحدائق و المساحات الخضراء : يقوم بمتابعة مدى صحة الحدائق و لمساحات الخضراء المتواجدة على مستوى البلدية و تعيين المكلفين بالعناية بالحدائق و تموينهم باللوازم الحدائق .
طرق التوظيف :
1- التوظيف على أساس الاختبارات :
تقوم هذه الطريقة بعد تنظيم مسابقة من طرف الوصاية و بمساهمة مفتيشية الوظيفة العمومي بحيث تفتح المسابقة لكل البلديات مع تحديد الشروط الأزمة للمشاركة في كل مسابقة و بعد فتح مناصب مالية لكل سلك من أسلاك .
2- التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
الموظف في هذه الحالة لا يجري امتحانات كتابية أو شفهية .
3- التوظيف على أساس الامتحانات أو الاختبارات المهنية :
هذه الطريقة لا تمس مستخدمي الإدارة العامة لكن تمس خاصة أسلاك معين كالسائقين أو العمال المهنيين من مختلف الأصناف حيث يجري لهم امتحان تطبيقي من خلال هذا الامتحان يمكن تقيم العامل على أساس النتائج التطبيقية المحصل عليها و تجدر الإشارة أنه يمكن للمؤقتين الذين يشغلون قطاع البلديات أن يشاركوا في هذه المسابقات بهدف تثبيتهم في مناصبهم حسب الأسلاك .
إلى جانب ذلك هناك طرق أخرى للتوظيف و تسمى بالوظيف المباشر وهذا حسب ما جاء في الفقرة 05 من المادة 34 من المرسوم 85-59 ، حيث يتم التوظيف مباشرة إما من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات التكوين التابعة لمؤسسات عمومية ، يجدر التذكير أنه ابتداء من عام 2000 تم إلزام جميع البلديات بتطبيق مخطط تسيير الموارد البشرية و الذي يستوجب المصادقة عليه من قبل الوظيف العمومي حيث يحدد عدد المناصب الشاغرة المقترحة من طرف المجلس البلدي حسب الاحتياجات .
تبعا 4 و4 و2 من عشرة موظفين و هذا طبقا للمادة 75 من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23 مارس 1985 أي أنه في : - المادة الدنيا يرقى 04 موظفين من 10 - المادة المتوسطة يرقى 04 موظفين من 10 - المادة القصوى يرقى 02 موظفين من 10 أما الشرط الثاني فهو الكفاءة التي تقاس بالنقطة المرقمة و تقدير العام الذي يعطى الموظف كل عامل من طرف مسؤوله المباشر و توضح النقطة من 0 إلى 20 و تسجل في بطاقة التنقيط السنوية التي تسلم للموظف ليوقعها . أما الشرط الأخير فهو التسجيل في جدول الترقية حيث أن الإدارة تعد كل سنة قائمة بأسماء المستحقين للترقية ثم تعرض هذه القائمة لرأي اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة . 2 - الترقية في الرتبة : تتمثل في نقل الموظف من فئة وظيفة إلى فئة أعلى الذي يستوجب الحصول على المرتب الأكبر لأنه يتطلب الانتقال إلى سلم أجور أعلى له رقم استدلالي أكبر . بشرط أن يكون للموظف المعني مستوى تأهيل كاف و أقدمية في السلك الأصلي ، و النجاح في أحد الامتحانات المهنية .
التــــرقــية فــــي بــلـــديــــــــــة باب الزوار الترقيـــــــــــــة المدة الدنيا (-10 من4 ) المــدة المتوسطـــة المــدة القصــوى من الالتحاق بالمنصب إلى الدرجة الأولى 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 06 أشهر من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 06 أشهر من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 06 أشهر من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الخامسة 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 06 أشهر من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السادسة 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 06 أشهر من الدرجة السادسة إلى الدرجة السابعة 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 06 أشهر من الدرجة السابعة إلى الدرجة الثامنة 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 06 أشهر من الدرجة الثامنة إلى الدرجة التاسعة 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 06 أشهر من الدرجة التاسعة إلى الدرجة العاشرة 03 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 06 أشهر المجموع 25 سنوات 30 سنة 25 سنة
الفصل الرابع : نهاية الحياة المهنية ببلدية باب الزوار نهاية الحياة المهنية ببلدية باب الزوار كسائر المنظمات هي نهاية الدوام بالنسبة لكل موظف منها العادية كالتقاعد و الاستقالة و غير العادية كالطرد و العزل و التسريح . المبحث الأول : الحالات العادية لإنهاء الخدمة سنتطرق في هذا المبحث إلى الحالات الأكثر شيوعا و هي الاستقالة ، التقاعد ، الوفاة . المطلب الأول: نظام التقاعد : يعتبر التقاعد حق من حقوق الموظف بالبلدية ، و الاستفادة من منحة التقاعد يجب أن تتوفر في المعني بالأمر الشروط التالية : - بلوغ سن التقاعد المحدد ب 60 سنة على الأقل بالنسبة للرجال ، و 55 سنة بالنسبة للنساء . - قضاء 15 سنة على الأقل بالبلدية . - كما تستفيد النساء اللواتي قمن بتربية طفل أو أكثر لمدة 09 سنوات على الأقل من تخفيض في السن بمعدل سنة عن كل طفل في حدود 03 سنوات تشمل الحقوق الممنوحة بعنوان التقاعد وفقا لمادة 05 من القانــــون 83 – 12 المتعلق بالتقاعد على مايلي : - معاش مباشر يمنح على أساس نشاط الموظف بالذات و يضاف إليه زيادة عن الزوج المكفول . - معاش منقول يتضمن معاش إلى الزوج الباقي على قيد الحياة، معاش لليتامى ، معاش للأصول . لا يمكن للجهة المستخدمة الإحالة على التقاعد بإرادتها المنفردة إذا لم يكن الموظف قد بلغ سنا يمكنه من الحصول على منحة التقاعد مضاف إليه 05 سنوات إذا ما عمل أقل من 15 سنة و من الجدير الذكر أنه تطبيقا للمادة 12 من القانون 83 –12 تحسب كل سنة معتمدة كخدمة بـ 25% من أجل المنصب الشهري كما هو محدد بالفقرة 2 من القانون 78-12 الوؤرخ في 05 أوت 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل . أما في حالة الوفاة فنحسب أجر 12 شهر السابقة لوفاة الموظف تجمع و تمنح لزوجه . المطلب الثاني : الإستقالة . كسائر المنظمات فإن موظفي بلدية باب الزوار لهم الحق في الاستقالة ، و هذا ما نصت عليه المادة 133 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية . إلا أن هذه العملية مرتبطة بشروط لكي تكون سليمة و قانونية فعلى الموظف أن يسلم طلب الاستقالة إلى رئيس مصلحة الموظفين و لا يكون للاستقالة مفعولا إلا بعد قبولها من طرف السلطة المخول لها صلاحية التعيين ، الذي عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل ثلاثة (03) أشهر ابتداء من التاريخ الذي تحدده هذه السلطة ، و قبول الاستقالة يجعلها أمر لا رجوع فيه ، و قد تقرر السلطة تأجيل استقالة الموظف و يكون هذا راجع لضرورات قد تستلزمها طبيعة وظيفته و إن لم يقبل الموظف ذلك عليه اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء. المبحث الثاني : الحالات غير العادية لانتهاء الخدمة (العزل) من النتائج الأولية التي تترتب على الوضعية القانونية و التنظيمية للموظفين ، حق السلطات العمومية الاشتراط في أعوانها الاتصاف بسلوك لائق و حسن و كذا التقيد بأخلاقيات مهنية أو بعبارة أخرى كافة الواجبات الملقاة على عاتق أعوان الدولة و مخالفتها يمكن أن يترتب عنها جزاءات تأديبية تقررها السلطة الإدارية بالرجوع إلى المادة 124 من القانون الأساسي النموذجي لعام 1985 نجد أن المشرع نص ثلاث أنواع من العقوبات التأديبية ، يمكن أن يعاقب بها الموظف تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة وهي : 01- عقوبات من الدرجة الأولى : و تتمثل في الإنذار الشفوي ، إنذار الكتابي ، توبيخ ثم الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة(03) أيام 02- عقوبات من الدرجة الثانية : تتمثل في الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام ، الشطب من جدول الترقية . 03- عقوبات من الدرجة الثالثة : و تتمثل في النقل الإجباري ، التنزيل ، التسريح مع الإشعار المسبق . و يحق للموظف الذي يتعرض للعقوبات أن يقدم طلب إعادة الاعتبار إلى اللجنة المساوية الأعضاء . الفصل الثاني : التوظيف ببلدية باب الزوار
المبحث الأول : شروط و طرق التوظيف ببلدية باب الزوار .
للالتحاق ببلدية باب الزوار فإن مسيريها المشرفين على المصلحة الموارد البشرية يحرصون على تطبيق ما نصت عليه المادة : 13 من المرسوم رم 85- 59 المتضمن شروط التوظيف التي بها نستطيع الجزم بأنه لا يلتحق بالبلية إلا من كان :
- جزائري الجنسية أو متمتعا بها منذ مدة (الأقدمية ) . - أن يقدم في الملف وثيقة السوابق العدلية . - أن يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه ذلك المنصب . - أن يكون متنتعا بالياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة و يتم ذلك عن طريق الشهادة الطبية كما أنه يجب إحترام السن القانوني . - يجب إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بواسطة وثيقة تسلم من طرف مكتب التجنيد بعد توفر كل هذه الشروط يقدم المترشح ملف التوظيف إلى مصلحة الموارد البشرية متضمن :
- طلب خطي .
- شهادة ميلاد .
- شهادة طبية (عامة و صدرية ) .
- شهادة سوابق العدلية .
- الجنسية .
- شهادة إثبات المستوى الدارسي .
- صورة شمسية .
- إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية .
الفصل الثالث : التكوين و الترقية ببلدية باب الزوار .
المبحث الأول : التكوين ببلدية باب الزوار :
من أجل السير الحسن و التماشي مع مختلف التطورات العلمية و التكنولوجية تحرس بلدية باب الزوار على تكوين موظفيها لكي يتسابر مع هذا التقدم ، و يكون حسب ما يتطلبه المنصب و قد نصت كافة النصوص التشريعية على إلتزام كافة الهيئات المستخدمة بتكوين مستخدميها ، منها المادة 176 من القانون الأساسي العام للعمال لعام 1978 و كذا المادة 52 من المرسوم رقم 89-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتعلق بالقانون الأسياسي النموذجي لعمال المؤسسات العمومية .
و لتكون الموظف يشترط مايلي :
- أن يكون مثبتا . - أن لا يتجاوز مدة إلتحاقه بالبلدية على أقل 03 سنوات . - أن لا يتجاوز 24 شهرا . - إجراء مسابقة بمركز التكوين .
و في حالة نجاحه في المسابقة يرفق مع ملفه قرار إنتداب ، و يقتصر التكوين بالبليدة على :
التكوين الإداري و التكوين المهني و التكوين الإعلام الألي .
المبحث الثاني : نظام الترقية ببلدية باب الزوار :
على غرار الإدارات العمومية الأخرى ، تعتمد بلدية باب الزوار على نوعين من الترقية :
1- ترقية في الدرجات :
تستوجب زيادة مالية في مرتبة الموظف مع استمرار انتمائه إلى نفس الرتبة ، لكن قبل هذا يشترط فيه الأقدمية المطلوبة للترقية إلى الدرجة الأولى و المحددة بثلاثة سنوات من تاريخ توظيفه لكن إنطلاقا من الدرجة الأولى تحدد الأقدمية المطلوبة حسب مدة الترقية تكون نسبتها
إن الدراسة النظرية و التحليل التطبيقي الذي قمت به ميدانيا و الذي يستعرضته من خلال هذه المذكرة قد أوصلني إلى نتائج
التالية :
لاحظت أن إدارة البلدية أبدت رغبتها في مسايرة كل التطورات التي تعيشها الإدارة و ذلك قصد تثمين عنصر ها البشري و
ذلك بالعناية و الاهتمام ، المراقبة و المتابعة لحركات الموظفين .
فمن أجل مردود جيد و عمل أفضل لابد من التكوين لدينا قاعدة متينة و ركيزة أساسية يمكن الاعتماد عليها في تسيير
المصالح العمومية وترقية خدماتها إلى مستوى تطلع المواطنين ، و تعتبر الترقية طموح كل الموظف لذا لجأت البلدية إلى
ترقية الموظفين قصد تحفيزهم على حب العمل ، و يغادر الموظف البلدية بعدة طرق قد تكون أهمها التقاعد و قد تكون أهمها
التقاعد وقد تكون أهمها التقاعد وقد أتبعت البلدية معظم ما نصت عليه الوظيفة العمومية وذلك باستعمال مخطط تقديري